في بحث كثير الشك ـ أفاد نفي موجبه من سجدتي السهو أيضا ، كما صرّح به في المدارك (١) ، تبعا لظاهر الخلاف وصريح المنتهى (٢) ، وظاهر هما بل صريح الأول عدم خلاف فيه بيننا. خلافا للروض فجعل النافلة هنا كالفريضة (٣).
وهل المراد بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها؟ أو إذا لم يستلزم فسادها ، وإلاّ فالبناء على الأقل يكون متعينا؟
وجهان ، أحوطهما الثاني إن لم ندّع ظهوره من إطلاق النص والفتاوي ، وإلاّ فهو أظهر هما ، سيّما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا.
( و ) اعلم : أنه ( تجب سجدتا السهو ) زيادة على من مرّ (٤) ( على من تكلّم ناسيا ) أو ظانا لخروجه من الصلاة ( ومن شكّ بين الأربع والخمس ) وهو جالس ( ومن سلّم قبل إكمال الركعات ) على الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع على الجميع (٥) ، وفي المنتهى وغيره (٦) الاتّفاق على الأخير والأول ، وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث (٧).
للصحيح في الأول : عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين » الخبر (٨).
ونحوه صحيح آخر وارد في الشك بين الثنتين والأربع وفيه : « وإن تكلّم
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٧٤.
(٢) الخلاف ١ : ٤٦٥ ، المنتهى ١ : ٤١٧.
(٣) روض الجنان : ٣٥٣.
(٤) أي : ناسي التشهد والسجدة الواحدة. منه رحمه الله.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦.
(٦) المنتهى ١ : ٤١٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٠ ، ١٧٦.
(٧) راجع المعتبر ٢ : ٣٩٧.
(٨) تقدّم مصدره في ص : ١٥٩.