السجدتين فيها (١) ، ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلا ، فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.
وكذا في الموضع الثاني أيضا ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما (٢) ، وإن كان العدم هنا أيضا أقوى ؛ لمعارضة الصحيح والموثق بمثلهما المتقدم (٣) الدال على عدم الوجوب هنا مفهوما بل منطوقا أيضا.
مع أنهما ـ كغير هما ـ معارضان بالصحاح المستفيضة وغيرهما من المعتبرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة والتشهد قبل تجاوز المحل وبعده (٤) ، الدالة على عدم الوجوب بنحو من التقريب المتقدم في المستفيضة السابقة. وتخصيصها بهذه المعتبرة وإن أمكن إلاّ أنه يمكن حمل هذه المعتبرة على التقية ؛ لكونها موافقة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة كما صرّح به في المنتهى (٥). ومع ذلك قد عرفت معارضتها بمثلها من المعتبرة. وهي أولى بالترجيح ؛ للأصل ، ومخالفة العامة ، وموافقة ظواهر تلك الصحاح المستفيضة. ولكن الاحتياط قد عرفته.
وعن الصدوق القول بوجوبهما للشك بين الثلاث والأربع إذا توهّم الرابعة (٦) ؛ للصحيحين (٧) وغيرهما (٨).
__________________
(١) راجع ص ١١٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢.
(٣) في ص ١٦٦ و١٦٧.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤ ، وص ٤٠٥ أبواب التشهّد ب ٩.
(٥) المنتهى ١ : ٤١٨.
(٦) كما نقله عنه في الدروس ١ : ٢٠٦.
(٧) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٥ و٣٥٣ / ٨ ، الوسائل ٨ : ٢١٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ح ٤ ، ٥.
(٨) الوسائل ٨ : ٢١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠.