وفي الدروس إنه نادر (١).
ولعلّه كذلك ، فينبغي حمل النصوص على الاستحباب ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها سندا ودلالة ، مع إشعاره بوروده تقية. والصحيح منها لا يعارض النصوص الواردة بالبناء على المظنون خصوصا وعموما من غير إشارة فيها إلى وجوبهما أصلا
مع ورودها في بيان الحاجة. وهي بالترجيح أولى ؛ لاعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة بين أصحابنا بحيث كاد أن يكون إجماعا ، ولكن فعلهما لعلّه أحوط وأولى.
( وهما ) أي السجدتان ( بعد التسليم ) مطلقا ( على الأشهر ) الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، وفي صريح الناصرية والخلاف والأمالي أن عليه إجماعنا (٢) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٣).
وقيل : إن كانتا للنقصان فقبل وإلاّ فبعد (٤) ؛ للصحيح (٥).
وحمل على التقية (٦) ، ويعضده مصير الإسكافي إليه ، حكاه عنه جماعة (٧) وإن أنكره في الذكرى ، لأن عبارته المنقولة ظاهرة فيما نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة ، هذا ، وقال بعد الإنكار : نعم هو مذهب أبي حنيفة (٨).
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٠٧.
(٢) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١ ، الخلاف ١ : ٤٤٨ ، الأمالي : ٥١٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥.
(٤) قال به ابن جنيد كما في المختلف : ١٤٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤.
(٦) كما في التهذيب ٢ : ١٩٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٦١.
(٧) منهم : العلامة في المختلف : ١٤٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٦٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٨٢.
(٨) الذكرى : ٢٢٩.