والذكرى (١) ، وهو وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلاّ أنه خرج عنه الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا ، ويبقى ما عداه تحته باقيا.
ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله (٢) ، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه فلا قضاء عليه كالإغماء. بل جريانه هنا أولى ؛ لانحصار دليل القضاء فيه في الإجماع المفقود في محل النزاع ، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا ؛ هذا مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الإغماء الجاري هنا أيضا.
والمراد بالكافر الأصلي : من خرج عن فرق المسلمين ؛ لأنه المتبادر من إطلاق النص والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه ؛ فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلاّه فاسدا عنده ؛ لعموم النص بقضاء الفوائت ، خرج منه الكافر الأصلي وبقي الباقي.
نعم ، لا تجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح المستفيضة (٣) ؛ لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها (٤) ، وهو تفضّل من الله تعالى.
( ولا قضاء ) واجبا ( مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلاّ أن يدرك ) مقدار ( الطهارة والصلاة ولو ركعة ) فيجب فعلها في الوقت كاملة أداء أو
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢٠ ، الروضة ١ : ٣٤٣ ، الذكرى : ١٣٤.
(٢) كما في الذكرى : ١٣٥ ، وروض الجنان : ٣٥٥ ، والروضة ١ : ٣٤٣.
(٣) الوسائل ١ : ١١٨ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.
(٤) الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٣١.