ظاهرا ، فلا يقال لمن ترك الصلاة لفقد الطهورين : إنه ما فاتته ، كما لا يقال فيما لو تركها بنوم أو نسيان أو نحو هما ذلك ، بل يقال ويطلق الفوت عليه حقيقة ، كما وجد في الأخبار بالنسبة إلى النوم ونحوه كثيرا ، بحيث يستفاد كون الإطلاق على سبيل الحقيقة لا مجازا أو أعم.
وحينئذ فيتقوى شمول عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت لما نحن فيه أيضا ، سيّما وقد اشتهر بين الأصوليين أنه يكفى في صدق القضاء حقيقة حصول سبب وجوب الأداء ـ كدخول الوقت مثلا ـ وإن لم تجب فعلا ، ولعلّ وجهه ما ذكرنا.
وبموجب ذلك لا يبعد أن يكون القول بالوجوب أقوى كما اخترناه في الشرح ، لا لما ذكرناه ثمة فإنه غفلة ، بل لما ذكر هنا.
لكن يؤيد ما اخترناه هنا أوّلا ـ بعد الأصل ـ فحوى التعليل في النصوص الواردة في الإغماء بأن كلّ ما غلب الله تعالى فهو بالعذر أولى (١) ؛ لظهوره بل صراحته في أنّ سقوط القضاء في الإغماء موجب عن عدم القدرة على الأداء ، وهو حاصل هنا كما قدّمناه. وخروج نحو النائم غير ضائر ؛ لأن العام المخصّص حجة في الباقي كما مرّ مرارا.
( وتترتب الفوائت ) بعضها على بعض ( كالحواضر ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح (٢) ؛ لعموم النبوي : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » (٣).
ونحوه الصحيح الآتي في مسألة أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات في
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
(٢) الخلاف ١ : ٣٨٢ ، المعتبر ٢ : ٤٠٦ ، المنتهى ١ : ٤٢١ ، التنقيح ١ : ٢٦٧.
(٣) عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ / ١٤٣.