كل من القصر والإتمام (١).
وضعف سند الأول مجبور بالعمل. والدلالة واضحة ؛ لأن الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه الشبه ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع ونحوها ـ كما فيما نحن فيه ـ المشاركة في جميع وجوه الشبه ، كما حقّق في الأصول مستقصى ، ومنها الترتيب هنا.
وورود الصحيح في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.
وللصحيح : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك [ قضاء ] صلوات فابدأ بأولاهنّ ، فأذّن وأقم لها ثمَّ صلّها ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » (٢) وقريب منه آخر (٣).
والأمر للوجوب وإن كان في أخبار الأئمة عليهمالسلام كما قرّر في الأصول ، سيّما بعد اعتضاده بفتوى المشهور والإجماع المنقول.
وبهما يذبّ عن المناقشات التي تورد على النصوص على تقدير تسليم الورود ، مع أنّ بعضها مردود من غير جهتيهما أيضا كما بيّنته هنا ، وأمّا باقي المناقشات الأخر فقد أوردناها في الشرح مستوفى.
وإطلاق العبارة والنصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به والجهل. وهو في الأول ـ كما عرفت ـ لا ريب فيه وإن حكى في الذكرى القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب (٤) ، لكنه شاذّ وإن مال إليه
__________________
(١) انظر ص ١٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٤ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.
(٤) الذكرى : ١٣٦.