بعض متأخري متأخري الأصحاب (١).
وأما في الثاني فهو محل خلاف. والأكثر على العدم ؛ لعدم ظهور تبادره من الإطلاق ، بل ظهور عدمه ، كما صرّح به جملة من الأصحاب (٢) ؛ فيدفع وجوب التكرار المحصّل له بالأصل وامتناع التكليف بالمحال والحرج اللازمين لكثير من صور وجوبه ، ولا قائل بالفرق ، كما صرّح به جملة من الأصحاب (٣) ، وهذا القول أنسب بالملة السهلة ، سيّما وأنه اشتهر بين الطائفة.
وآخرون على وجوبه إما مطلقا كما هو خيرة الفاضل في الإرشاد وغيره (٤) ، أو مع ظنه أو وهمه كما في الدروس (٥) ، أو مع ظنه خاصة كما في الذكرى (٦) ، ولا ريب أن هذا القول أحوط وأولى.
وعليه فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأول ، وستّ في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة. ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين ،
__________________
(١) كصاحب الذخيرة : ٣٨٥.
(٢) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٩٦.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٤٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٨٥.
والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٣٣.
(٤) الإرشاد ١ : ٢٧١ ، التذكرة ١ : ٨٢.
(٥) الدروس ١ : ١٤٥.
(٦) الذكرى : ١٣٦.