يبقى [ من ] (١) وقته مقدار فعله ، فما القول فيمن صلّى حاضرا؟. إلى آخر ما سأل (٢) ، لم ينبهه رحمهالله بفساد قطعه وعدم الإجماع ، بل أقرّه على ذلك وأجابه بما أجاب.
وناهيك هذه الإجماعات في إثبات حكم المسألة ، سيّما بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين قدماء الطائفة ، بل مطلقا كما صرّح به جماعة (٣).
وظاهر إطلاقاتها عدم الفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة ، ليومه أم لا ، كما هو مقتضى إطلاق أكثر الأدلة على وجوب تقديم الفائتة كتابا وسنّة ، قال سبحانه( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (٤) وهو في الفائتة كما في الذكرى وغيرها (٥).
ودلّت عليه جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : « من نسي شيئا من الصلوات فليصلّ إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجل يقول( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » (٦).
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في العموم ، كالنبوي : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٧).
والصحيح : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوع بركعة
__________________
(١) في النسخ : إلى ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) المسائل الرسية الاولى ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٦٣.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في الروض : ١٨٨ ، والصيمري في كشف الالتباس على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٩١.
(٤) طه : ١٤.
(٥) الذكرى : ١٣٢ ؛ وانظر المدارك ٤ : ٣٠٠ ، والحدائق ٦ : ٣٣٨.
(٦) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٧) الرسالة السهوية للشيخ المفيد : ١١ ، المستدرك ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.