الصحيح (١).
وهو كما ترى : فإنّ الصحيح الأول نقول بمضمونه.
والثاني معارض بمثله بل وأمثاله ممّا مضى ، فهي أرجح منه بمراتب شتّى ، ومنها تضمنه ـ كالخبر بعده مع ضعف سنده ـ ما هو مذهب العامة من توقيت العشاءين إلى الفجر (٢) ، والمنع عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى ، فتكون بالترجيح أولى وإن تضمّن بعضها الأخير وغيره ممّا لا قائل به ، وهو العدول عن الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ منها معلّلا بأنها أربع مكان أربع ، لانجباره بالشهرة والإجماعات المستفيضة والاحتياط.
ولا كذلك هذه الصحيحة وما في معناها ؛ لعدم جابر لها مطلقا ، عدا الأصل المعارض بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات ، والإطلاقات كتابا وسنّة بتوسعة أوقات الصلوات الخمس اليومية ، وهي عامة ، وما ذكرناه من الأدلة خاصة ، فلتكن عليها مقدمة ، مع أنّ في شمولها لنحو المسألة مناقشة لا يخفى وجهها ؛ مع أنّ ظاهر الأمر فيهما الوجوب كما هو ظاهر الصدوقين (٣) ، وأقلّه الاستحباب كما يعزى إليهما (٤) ، ولا يقول به الماتن ومن تبعه.
وبنحوه يجاب عن الصحيحة بعدهما ؛ لتضمنها التخيير الظاهر في تساوي الفردين المخيّر بينهما إباحة ورجحانا ، ولا يقولان به أيضا.
مضافا إلى أنّ صلاة النهار فيها مطلقة تشمل النافلة والفريضة الواحدة والمتعددة ، وتخصيصها بأحد هذه الأفراد جمعا بين الأدلة وإن أمكن ، إلاّ أنه
__________________
(١) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
(٢) المغني لابن قدامة ١ : ٤٢٧.
(٣) راجع ص ١٨٧.
(٤) نقله عنهما في المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، والذكرى : ١٣٢.