به ؛ حذرا من مخالفة الإجماع ، وعملا بما دلّ على أن الصلاة على ما افتتحت عليه (١) ، خرج ما خرج بالنص والإجماع ، وبقي الباقي.
( و ) منه يظهر أنه ( لو ) سها ف ( تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر ) أن عليه ( فريضة ) فائتة أو حاضرة ( أبطلها ) أي النافلة ( واستأنف الفريضة ) ولم يجز له العدول.
وأما وجوب الإبطال فمبني على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، كما هو الأشهر الأقوى ، وقد مضى في بحث المواقيت مفصّلا ، ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب ، لكن في جواز الإبطال حينئذ وعدمه وجهان مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا ، وقد تقدّم الكلام في هذا أيضا مستوفى.
( و ) يجب أن ( يقضي ما فات سفرا قصرا ) مطلقا ( ولو كان ) حال القضاء ( حاضرا ، و ) يقضي ( ما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا ) فإن العبرة هنا بحال الفوات لا الأداء ؛ إجماعا ، وللمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » (٢).
ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا ثمَّ سافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهر هما ـ وعليه الأكثر ـ الثاني ، وسيأتي البحث فيه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
وكما أن الاعتبار في القصر والإتمام بحال الفوات كذلك الاعتبار بحاله
__________________
(١) انظر عوالي اللئالي ١ : ٢٠٥ / ٣٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.