العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه ويقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم افترض عليه » (١).
ومنها : عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال : « فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك » ، ثمَّ قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقي الله تعالى وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، قال : قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ، فسكت مليا ثمَّ قال : « فليتصدق بصدقة » ، قلت : فما يتصدّق؟ قال : « بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كل صلاة » ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكل مسكين؟ قال : « لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ » ، قلت : لا يقدر ، فقال : « مدّ إذا لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار » (٢) قلت : لا يقال ، قال : « فمدّ إذا لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل » (٣).
( ولو فات بمرض لم يتأكد القضاء ) للصحيح : « ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر فيه » (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨٨ / ٨ ، التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٦ ، الوسائل ٤ : ٧٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ١ ، في النسخ : فيعجب الرب وملائكته منه.
(٢) جملة من صلاة النهار ، ليست في الكافي. وفي الوسائل زيادة « مدّ لكل أربع ركعات من صلاة الليل ».
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٣ / ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ / ٢٥ ، المحاسن : ٣١٥ / ٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥١ / ٤ ، الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٤ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٧٩ ، الوسائل ٤ : ٨٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٠ ح ٢.