متقدما أو متأخرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها (١).
لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع ، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا ، وبذلك صرّح جماعة (٢) ، ويستفاد أيضا من العبارة.
( ويستحب فيها ) أي في هذه الصلاة مطلقا ( الجماعة ) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي غيرها (٣) ؛ للعمومات ، والتأسي ففي الصحيح : « صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس » (٤) وأظهر منه غيره (٥) ؛ وللنص (٦).
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه ، أداء وقضاء ؛ للعموم.
خلافا للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض (٧).
وللمفيد فنفاها في القضاء (٨).
ومستندهم غير واضح ، نعم في الخبر : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٣١٢.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٣ ، والشهيد في البيان : ٢٢١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٦٥.
(٣) التذكرة ١ : ١٦٤ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩.
(٦) الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢.
(٧) نقله عنهما في المختلف : ١١٨ ، المقنع والهداية : ٤٤.
(٨) انظر المقنعة : ٢١١.