( الثالث : في ) بيان أحكام صلاة ( الجماعة )
( والنظر ) فيه ( في أطراف : ).
( الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض ) كلّها حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتي الطواف ، أداء وقضاء ، على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها ، والصحيح : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » (١).
وبالتعميم إلى المنذورة والأداء والقضاء صرّح الشهيدان في روض الجنان والذكرى (٢) ، بل فيها ما يفهم كونه إجماعا بيننا. فإن تمَّ وإلاّ كان التعميم بالإضافة إلى ما عدا الأداء والقضاء محلّ نظر ، سيّما صلاتي الاحتياط والطواف ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ، ولا ريب أن الأحوط تركها فيهما.
وهي ( متأكدة في الخمس ) اليومية بالضرورة من الدين وبالكتاب (٣) والسّنّة المتواترة العامة والخاصة ، العامية والخاصية ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة ، تكون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.
(٢) روض الجنان : ٣٦٣ ، الذكرى : ٢٦٥.
(٣) البقرة : ٤٣( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ).