وهذا الجمع أولى من حمل الموجبة على هذه الصلوات التي تجب فيها الجماعة ؛ لأن من جملتها ما أوجبها في الفجر والعشاء ، ومع ذلك فهو بعيد جدا ، وهنا محامل أخر ذكرناها في الشرح.
ويدلّ على عدم الوجوب صريحا الصحيحة المتقدمة المصرّحة بأنها سنّة. ولا يمكن أن يراد بالسنّة فيها ما يقابل الفرض الإلهي فيشمل الواجب النبوي فتنتفي الدلالة باحتمال كونه المراد بها ؛ لضعفه بورود الأمر الإلهي بها في قوله تعالى( وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) (١) فانحصر كون المراد بها المعنى المعروف بين أصحابنا وهي السنّة في مقابل مطلق الواجب ، فتأمل جدّا.
( ولا ) يجوز أن ( تجمع في نافلة ) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر المنتهى والتذكرة وكنز العرفان (٢) ، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا :
منها : المروي في الخصال عن مولانا الصادق عليهالسلام : « ولا يصلّى التطوع في جماعة ؛ لأن ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » (٣).
ونحوه المروي في العيون عن مولانا الرضا عليهالسلام (٤).
ومنها : « لا جماعة في نافلة » (٥).
ومنها : المرتضوي المروي في الكافي أنه عليهالسلام قال في خطبته : « وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ
__________________
(١) البقرة : ٤٣.
(٢) المنتهى ١ : ٣٦٤ ، التذكرة ١ : ١٧٠ ، كنز العرفان ١ : ١٩٤.
(٣) الخصال : ٦٠٦ ( ضمن حديث شرائع الدين ) ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٥.
(٤) العيون ٢ : ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٦٤ / ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ ، إقبال الأعمال : ١٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦.