ولا كذلك الصحيحة الاولى من هذه الصحاح ، فإنّها بالنسبة إليها مرجوحة ؛ لأنها بطرف الضد من المرجحات المزبورة ، سيّما مع موافقتها للعامة كما تشهد بها الروايات المسطورة ، وحكى في المنتهى القول بالجواز مطلقا عن جماعة من العامة (١) ، ولأجله حملنا الصحاح بجملتها على التقية.
وأما حكاية استثناء الحلبي ومشاركيه ـ ومنهم المفيد كما حكي (٢) ـ صلاة الغدير فإنما هي لرواية على ما حكي التصريح به عن التذكرة (٣) ، وعلّله في الروضة بثبوت الشرعية في صلاة العيد وأنه عيد (٤) ، ولا دخل له بجوازها في أصل النافلة.
وحيث إن تعليل الروضة عليل ، والرواية لم نقف عليها كان عدم استثنائها أقوى ، وفاقا لأكثر أصحابنا.
ولا يمكن الحكم به من باب التسامح ؛ لأنه حيث لا يحتمل التحريم ، وهو قائم هنا.
( ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ) اتفاقا فتوى ونصا ( وبإدراكه ) أي إدراك الإمام المدلول عليه بالمقام في حال كونه ( راكعا ) أي في الركوع ( على ) الأشهر الأقوى كما مضى بيانه وبيان وجه ( تردّد ) الماتن في بحث الجمعة مفصّلا.
( وأقلّ ما تنعقد ) به الجماعة ( بالإمام ومؤتم ) واحد ولو كان صبيا أو امرأة كما في المعتبرة (٥).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٦٤.
(٢) الذكرى : ٢٦٥.
(٣) التذكرة ١ : ٧٣.
(٤) الروضة ١ : ٣٧٧.
(٥) الوسائل ٨ : ٢٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٧ ، ٨.