ولا خلاف في أصل الحكم أجده ، وبه صرّح جماعة (١) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، بل يستفاد من بعضها أنّ المؤمن وحده جماعة (٢) ، لكنه ـ مع ضعف سنده ـ محمول على أن المراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها ولم يجدها ، تفضّلا من الله تعالى ومعاملة له على قدر نيته ، فإنها خير من عمله.
وأما ما في الفقيه من أن الواحد جماعة ، لأنه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد (٣).
فلعلّه محمول على شدة استحباب الأذان والإقامة لا أنه جماعة حقيقة.
( ولا تصح ) الجماعة ( و ) الحال أن ( بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا ) لو كان ( بين الصفوف ) فتفسد صلاة من وراء الحائل ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضا (٤).
للصحيح : « إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب ، قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » (٥).
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٣٦٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٦ ، الوسائل ٨ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٦.
(٤) منها : المعتبر ٢ : ٤١٦ ، والتذكرة ١ : ١٧٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢ ، الوسائل ٨ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٢ وفي الجميع بتفاوت.