الصحيح ، هذا.
ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط ، سيّما مع دعواه الإجماع عليه.
واعلم : أنّ مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للإمام أو لمن يشاهده وإن تعدّد كاف في صحة الجماعة ، وإلاّ لم تحصل للصفوف المتعددة ، مع أنه خلاف الإجماع ، بل الضرورة فتوى ورواية.
وهل يكفي المشاهدة مطلقا ، فيصح ما في المنتهى وغيره (١) من أنه لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحّت صلاته وصلاة من على يمينه وعلى يساره وورائه؟
أم يشترط فقد الحائل بينه وبين الإمام أو الصف السابق ، وإلاّ صحّ صلاة من فقده ومن بعده من الصفوف إذا شاهدوه دون غيره؟
وجهان ، أحوطهما الثاني ، سيّما مع قوة احتمال ظهوره من الصحيح الماضي ، إلاّ أن الأول أشهر ، بل لا يكاد خلاف فيه يعرف إلاّ من بعض من تأخّر ، حيث إنّه بعد نقل ما في المنتهى عن الشيخ ومن تبعه استشكله.
فقال : وهو متّجه إن ثبت الإجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا ، وإلاّ كان في الحكم المذكور إشكال ، نظرا إلى قوله عليهالسلام : « إلاّ من كان بحيال الباب » فإنّ ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب ، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره ، وفيه عدول عن الظاهر يحتاج إلى دليل (٢).
انتهى. وهو حسن.
( ويجوز ) الحيلولة بما يمنع المشاهدة ( في المرأة ) أي بينها وبين
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٦٥ ؛ وانظر المدارك ٤ : ٣١٨.
(٢) الذخيرة : ٣٩٤.