بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده » (١).
وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض ، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.
ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق (٢) ؛ ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق ، والمنع عنها مع عدمه.
ويردّه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر (٣).
وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة (٤).
وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » (٥) ونحوه الخبر (٦).
( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون (٧).
بإجماع العلماء كما عن المعتبر (٨) ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (٩).
ولاستحباب الإطالة مطلقا. وللنصوص (١٠).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٢.
(٢) انظر الذكرى : ٢٤٦.
(٣) الخلاف ١ : ٦٨٣.
(٤) الذكرى : ٢٤٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٣.
(٧) قال به الشهيد الأول في البيان : ٢١١ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٥.
(٨) المعتبر ٢ : ٣٣٦.
(٩) المنتهى ١ : ٣٥٠.
(١٠) الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩.