إمامها إذا كان رجلا ، وعرفت انتقال الإمام من القيام إلى السجود ومنه إليه مثلا ، بلا خلاف يظهر إلاّ من الحلّي ، فجعلها كالرجل ؛ لعموم الدليل (١).
وهو مخصّص بصريح الموثق : عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : « نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن » قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » (٢).
وقصور السند مجبور بالعمل ، بل بالإجماع كما في التذكرة (٣).
نعم ، ما ذكره أحوط.
( ولا ) يجوز أن ( يأتم ) المصلّي ( بمن هو أعلى منه ) موقفا ( بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار ) الموثقة : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم » (٤).
وهي كما ترى صريحة في الحرمة كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيها أجده ، إلاّ من الخلاف فصرّح بالكراهة ، مدّعيا عليها أخبار وإجماع الطائفة (٥).
لكنه شاذ ، وإجماعه موهون إن أراد بالكراهة المعنى المعروف. وإن أراد بها الحرمة ـ كما صرّح به الفاضل في المختلف (٦) ، وربما يشهد له سياق عبارة
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٨٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٣ ، الوسائل ٨ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٠ ح ١.
(٣) التذكرة ١ : ١٧٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥ ، الوسائل ٨ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ٥٥٦.
(٦) المختلف : ١٦٠.