وقريب منه رواية أخرى مروية عن دعائم الإسلام ، إذ فيها : « وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة ، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد » (١).
والظاهر أن جملة : « ويكون » معطوفة على جملة « تكون » الأولى ، للقرب ؛ وشهادة الصحيحة. ويمكن جعلها قرينة على كون العطف في هذه الرواية تفسيريا.
هذا مع أنّ فيها إجمالا من حيث عدم تعيينهما مبدأ ما يتخطى ، أهو من المسجد أم الموقف ، فكما يحتمل الثاني يحتمل الأول أيضا ، وعليه فلا مخالفة للمختار فيهما ، فتأمل جدّا.
هذا مضافا إلى ما يرد على هذا القول ممّا ذكرناه في الشرح مستقصى.
وبالجملة : فالمشهور أقوى وإن كان ما ذكراه أحوط وأولى.
وهل اشتراط هذا الشرط مطلق كما عليه الشهيدان (٢)؟ أم مختص بابتداء الصلاة خاصة حتى لو فقد بخروج الصفوف المتخللة عن الاقتداء بنية الانفراد أو بلوغ الصلاة إلى الانتهاء لم تنفسخ القدوة كما عليه جماعة؟ (٣).
وجهان ، والأصل ـ مع اختصاص ما دلّ على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء ـ مع الثاني.
وعلى الأول فهل تنفسخ القدوة مطلقا فينوي الانفراد للضرورة ، أم إذا لم يمكن تجديدها بالتقرب إلى محل الصحة مع عدم حصول المنافي؟
وجهان ، والأحوط تجديدها ثمَّ الصلاة مرة أخرى.
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٥٦ ، المستدرك ٦ : ٤٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.
(٢) الشهيد الأول في البيان : ٢٣٥ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧٠.
(٣) منهم صاحب المدارك ٤ : ٣٢٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٩٤.