ويستفاد من جملة منها آتية إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا ، ولكن في الصحيح : « وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر ، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » (١).
وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة ـ إن شاء الله تعالى ـ الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة.
وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن في الصحيح : « إنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر » (٢).
وفي آخر : ورووا « أن الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس » (٣).
( وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ) للأمر بها في الصحيح (٤) وظاهره الوجوب كما عن جماعة من القدماء (٥) ، وحمله الأكثر على الاستحباب ، جمعا بينه وبين الصحيح (٦) وغيره (٧) الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.
والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن ، وربما استفيد من الرضوي : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.
(٢) تقدّم مصدره في الهامش ١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.
(٥) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، وسلاّر في المراسم : ٨١.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ٢.