وهل السقوط يختص بالركعتين الأوليين مطلقا ، كما عليه الصدوق والحلبي وابن زهرة (١) ، وجعله المرتضى أولى (٢)؟ أم يعمّهما والأخيرتين كذلك ، كما عليه الحلّي حتما وابن حمزة جوازا (٣) مع رجحان القراءة ثمَّ التسبيح ، أو الأول في الإخفاتية دون الجهرية كما عليه الفاضل في المختلف (٤) ، أو بالعكس كما في الذخيرة (٥)؟
أقوال ، أجودها أوّلها ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما ؛ مع اختصاص ما دلّ على سقوط القراءة بحكم التبادر ـ الموجب عن تتبع النصوص والفتاوي ـ بالمتعينة منها لا مطلقا ، وليست إلاّ في الأوليين دون الأخيرتين ؛ فإنّ وظيفتهما القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح مع أفضليته كما في بحثها قد مضى ، وليس المراد بالقراءة المحكوم بسقوطها ما يعمّ نحو التسبيح قطعا كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوي أيضا ؛ ولذا لا يسقط القنوت والأذكار ونحو هما.
مضافا إلى الصحيح : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين » وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » (٦).
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٣٦ ، الحلبي في الكافي : ١٤٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٢) راجع جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤١.
(٣) الحلي في السرائر ١ : ٢٨٤ ، نقله عن ابن زهرة في الحدائق ١١ : ١٢٤.
(٤) المختلف : ١٥٨.
(٥) الذخيرة : ٣٩٧.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.