أو استحبابها ثبت جواز التسبيح أيضا ؛ لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة بينهما.
وبالجملة : الأحوط ، بل لعلّه المتعيّن عدم السقوط هنا مطلقا ، أما الجهرية فلما عرفته ، وكذا الإخفاتية ، مضافا إلى جواز القراءة في أولييها كما مضى فكذا في الأخيرتين منها ، بل بطريق أولى.
ولا ينافيه الصحيحة المتقدمة الدالة على أن الأخيرتين تبع للأوليين أصلا ، إمّا لاحتمال اختصاصها بالجهرية كما مضى ، أو من حيث حكمها بالتبعية ، ومقتضاها الجواز في أخيرتي الإخفاتية ، بناء على ثبوته في أولييها كما عرفته لكن مع الكراهة.
وينبغي القطع بعدمها فيهما ؛ لندرة القول بالمنع ، وقوة أدلة الوجوب ، فيكون مراعاة احتماله أولى من مراعاة الكراهة ، وعليه فيقيّد إطلاق التبعية في أصل جواز القراءة وعدمه من غير ملاحظة نحو وصف الكراهة ، فتأمل.
وإنما قيّدنا الإمام بالمرضي والمأموم بغير المسبوق ؛ لوجوب القراءة على المسبوق فيما سبق به ، أو استحبابها ، على الاختلاف كما يأتي ؛ وعلى من هو خلف من لا يقتدى به وجوبا بلا خلاف يعرف كما في السرائر والمنتهى (١) ؛ لانتفاء القدوة ، وللمعتبرة ، منها : الصحيح : « إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » (٢).
ولا ينافيها المعتبرة الآمرة بالإنصات والاستماع لقراءته في الجهرية (٣) ؛ لاحتمالها الحمل على حال التقية ، فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٨٤ ، المنتهى ١ : ٣٧٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣.