سرّا.
ولا يجب الجهر بالقراءة ، كما في الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : « اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » (١).
والمرسل : « يجزيك إذا كنت معهم في القراءة مثل حديث النفس » (٢).
ويجزي الفاتحة وحدها مع تعذر السورة ؛ للضرورة ، والمعتبرة.
وفي الذخيرة : الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ونقل بعضهم الإجماع (٣).
ولو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة سقطت أيضا ، كما قطع به الشيخ في التهذيب (٤) ؛ للمعتبرة ، منها : الصحيح : قلت : من لا يقتدى به في الصلاة؟ قال : « افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه » (٥).
وهي حجة على من أوجب إتمامها في الركوع (٦) ، مع أني لا أعرف مستنده.
( ويجب متابعة الإمام ) المرضي في الأفعال وتكبيرة الإحرام إجماعا ، كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة (٧) ؛ للنبوي المشهور : « وإنما جعل الإمام
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٣ ، الوسائل ٨ : ٣٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٢ ، الوسائل ٨ : ٣٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ٤.
(٣) الذخيرة : ٣٩٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠١ ، الوسائل ٨ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ١.
(٦) كالشهيد في الذكرى : ٢٧٥.
(٧) منهم : الشهيدان في الذكرى : ٢٧٤ ، والروضة ١ : ٣٨٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٢٦ ، والفيض