وكالصحيح المروي عن قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي ، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : « لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبيرة » (١).
وظاهر المعية المقارنة ، سيّما مع تفريع التكبير قبله خاصة. وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها ؛ لعدم قائل بالفرق بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد قائل به عكسا ، كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما (٢).
ونحوه في الدلالة على جواز المعية لكن في غير التكبيرة بعض الصحاح الآتية في المسألة ، هذا.
والأحوط تركها ، سيّما في التكبيرة ، فإن القائل بجوازها فيها لم أعرفه وإن حكاه في الذكرى (٣) ، وأشعر به عبائر جماعة (٤) ، لكن لم أعرف قائله منّا ، نعم حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة (٥) ولأجله يمكن حمل الرواية السابقة على التقية ، سيّما مع كون المروي عنه فيها مولانا موسى بن جعفر عليهماالسلام وحالها في زمانه معروفة.
ولئن تنزّلنا عن حملها عليها فهي لا تقاوم الرواية النبوية المنجبرة ، بل المعتضدة بفتوى أصحابنا ـ وإن احتملت الحمل على التقية أيضا ؛ لكونها مذهب أكثر العامة كما يفهم من المنتهى (٦) ـ مع أنها أحوط للعبادة التي لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.
واعلم : أنّ مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا ، إذ
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢١٨ / ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ١٦ ح ١.
(٢) المدارك ٤ : ٣٢٧ ، الذخيرة : ٣٩٨ ؛ وانظر الحدائق ١١ : ١٣٩.
(٣) الذكرى : ٢٧٤.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٠٣ ، والشهيد الأول في البيان : ٢٣٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٢ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٧٥.
(٥) المنتهى ١ : ٣٧٩.
(٦) المنتهى ١ : ٣٧٩.