معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة وإن احتمل كون الوجوب تعبديا لا شرطيا ، لكنه غير كاف في نحو العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية ، وليست بحاصلة مع المخالفة ، سيّما وأن يكون قد ترك القراءة أو أتى بها وقلنا إن المندوب لا يجزي عن الفرض أصلا ، ولعلّه لذا قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (١). ونحوه الصدوق (٢).
خلافا للمشهور ( و ) قالوا ( لو رفع ) المأموم رأسه من الركوع والسجود أو أهوى إليهما ( قبله ) أي قبل الإمام ( ناسيا عاد ) إليهما وإلى القيام ( ولو كان عامدا ) أثم و ( استمر ) وبقي على حاله إلى أن يلحقه الإمام.
وهو في العمد مشكل مطلقا (٣) ؛ لما قدّمنا ، مع سلامته عما يصلح للمعارضة له أصلا عدا الموثق : عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه [ معه ]؟ قال : « لا » (٤).
وهو ـ مع كونه أخص مع المدّعى ، مع عدم وضوح ما يدل على التعميم أصلا ، ومع معارضته بما هو أصح منه سندا وأكثر عددا ـ لا إشعار فيه بصورة العمد أصلا لو لم نقل بظهوره في غيرها.
وتخصيصه بها ـ جمعا بينه وبين المعتبرة الآتية بحملها على صورة السهو خاصة ، وحمله على صورة العمد كذلك ـ لا أعرف له وجها لا من فتوى ولا من رواية ولا غيرهما ، إلاّ ما قيل من استلزام العود في العمد زيادة ركن من غير عذر ، ولا كذلك النسيان ، فإنه عذر (٥). وهو كما ترى ؛ فإن زيادة الركن عندهم
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٢٧٩.
(٣) أي في جميع صوره من الركوع والسجود عامدا أو رفع الرأس منهما كذلك. منه رحمه الله.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ١٤ ، التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٩ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٦ ، وما بين المعقوفين أضفناها من المصادر.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ١٣٦.