وعلى الوجوب فلو ترك العود فالوجه فساد الصلاة ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وفيه قول بالصحة ضعيف. وأولى بالفساد ما لو عاد العامد ، لزيادة الركن عمدا المبطلة قطعا ، هذا إن أوجنبا عليه الاستمرار ، وإلاّ فالفساد ثابت بأول فعله.
( ولا ) يجوز أن ( يقف ) المأموم ( قدّامه ) أي قدّام الإمام المرضي مطلقا ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى والذكرى والمدارك وغيرها (١).
أما التساوي في الموقف فجائز مطلقا عند الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الحلّي ، فأوجب التقدم بقليل (٢) ، وهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع عن التذكرة (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى الأصل ، وإطلاق أدلة شرعية الجماعة ، والقوية المتقدمة في المسألة السابقة (٤).
وظواهر خصوص (٥) المعتبرة الآتية الآمرة بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه (٦). وظاهر الأول المحاذاة والمساواة ، والثاني وإن كان صريحا في الأمر بالتأخر يوجب صرف الظاهر إليه ، إلاّ أن هذا الأمر ـ كالأول من حيث تعلّقهما باليمين والخلف ـ للاستحباب قطعا حتى عند الحلّي ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٦٥ ، الذكرى : ٢٧٢ ، المدارك ٤ : ٣٣٠ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١٦١ ، والذخيرة : ٣٩٤.
(٢) السرائر ١ : ٢٧٧.
(٣) التذكرة ١ : ١٧١.
(٤) راجع ص ٢٢٧ الهامش ٦.
(٥) في « ش » زيادة : بعض.
(٦) الوسائل ٨ : ٣٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣.