حيث صرّح بأنهما من سنن الموقف ، وأنه لو وقف المأموم الواحد عن الخلف والشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز (١) وادّعى الفاضل في المنتهى عليه الإجماع (٢). ولعلّه كذلك ؛ إذ لا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي (٣) كما يأتي ، وهو شاذّ وإن كان أحوط كخيرة الحلّي.
واعلم : أنّ الظاهر أن المعتبر في التقدم والتساوي العرف والعادة ؛ لأنه المحكّم فيما لم يرد فيه نصّ في الشريعة.
خلافا لجماعة (٤) فبالأعقاب خاصة ، فلا يضر تقدم الأصابع أو الصدر أو الرأس مع تساويها ، كما لا ينفع التأخر بأحد الأمور المزبورة مع عدم التساوي فيها وتأخر عقب الإمام عن أعقاب المأمومين.
وللفاضل في النهاية فبها وبالأصابع خاصة ، وصرّح بأنه لا يقدح في التساوي تقدّم ما عداهما في بعض الأحوال (٥).
ولا دليل على شيء منهما عدا الثاني فيساعده العرف في الجملة ، بل مطلقا ، لو لا التصريح الذي مضى ، بل معه أيضا. ولكن الأحوط عدم التقدم بشيء من الأعضاء في شيء من الأحوال أصلا ، بل الأحوط عدم التساوي مطلقا.
( ولا بدّ من نية الائتمام ) بإمام معيّن بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٧٧.
(٢) المنتهى ١ : ٣٧٦.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٦٠.
(٤) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٧١ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٣٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٣١.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ١١٧.