الأصحاب كافة على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (١) ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به في المنتهى في الثاني.
ولا شبهة فيه ولا في الأول أيضا إذا لم يظنّ كلّ منهما قيام الآخر بوظائف الصلاة التي منها القراءة والسبق بالتحريمة ولم يأت أيضا بالقراءة أو أتى بها ولم يجتزئ بها عن القراءة الواجبة. ويشكل في غير ذلك ، لكنه مندفع بإطلاق النص المعتضد أو المنجبر بالعمل ، بل الإجماع كما في نهاية الإحكام (٢) ، مع إمكان دفعه بما ذكرناه في الشرح ، هذا.
ويظهر من المنتهى رواية أخرى بذلك لعمّار ، قال : رواها الشيخ (٣).
ولكني لم أرها ولا من أشار إليها غيره أصلا.
( ولا يشترط ) في الجماعة ( تساوي الفرضين ) أي فرض الإمام والمأموم في العدد ولا في النوع ولا في الصنف بعد توافق نظمهما ، فيجوز أن يقتدي كل من الحاضر والمسافر بصاحبه في فريضة ( ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل ) نافلة يجوز فيها الجماعة كالمعادة في جماعة ( والمتنفل بمثله وبالمفترض ) ومصلّي إحدى الخمس اليومية بمصلّيها وغيرها.
بلا خلاف أجده إلاّ من والد الصدوق فمنع عن ائتمام المتمم بالمقصّر وبالعكس (٤).
ومنه فمنع عن ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر خاصة إلاّ أن يتوهمها العصر ثمَّ يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه (٥).
__________________
(١) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٣٦٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٤ ؛ والسبزواري في الذخيرة : ٣٩٩.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٧.
(٣) المنتهى ١ : ٣٦٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٥٥.
(٥) راجع الفقيه ١ : ٢٣٣.