بإجماعنا خاصة فيهما (١). وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة هنا عن المعارض أصلا.
كلّ هذا مع توافقهما نظما ، وأما مع العدم فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ولا العكس ؛ لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.
( ويستحب أن يقف ) المأموم ( الواحد ) إذا كان رجلا ( عن يمين الإمام ، والجماعة ) ولو كانوا اثنين مطلقا ( خلفه ) بإجماعنا المقطوع المصرّح به في الخلاف والمنتهى وغير هما (٢) ، والمعتبرة مستفيضة بذلك جدّاً :
ففي الصحيح : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » (٣).
وظاهره كغيره وإن كان الوجوب كما عن الإسكافي (٤) ، إلاّ أنه نادر محكي في ظاهر الخلاف وصريح المنتهى الإجماع على خلافه فيه.
مضافا إلى الأصل والإطلاقات ، فيصرف الأمر وما في معناه عن ظاهره ، سيّما مع تأيده ببعض النصوص الدالة على الصحة مع المخالفة ، وفيه : عن رجل صلّى إلى جنب رجل ، فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثمَّ علم وهو في الصلاة ، قال : « يحوّله عن يمينه » (٥) ونحوه غيره (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٤٦.
(٢) الخلاف ١ : ٥٥٤ ، المنتهى ١ : ٣٧٦ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٤٢٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٦٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٠ ، الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ٢.