إن شاء الله تعالى.
( ولو أمّهنّ الرجل وقفن خلفه ) وجوبا على القول بحرمة المحاذاة ، واستحبابا على القول بكراهتها ، كما هو الأقوى ، وإن كان الأول أحوط وأولى مطلقا ، خصوصا هنا ، للأمر به في النصوص من غير معارض لها فيها ، مع قوة دلالة بعض الصحاح فيما لو حاذت على فساد صلاتها ، ففيه : عن إمام كان في الظهر ، فقامت امرأته بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟
قال : « لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » (١).
والتقريب : أنّ وجه الإعادة إما المحاذاة أو اختلاف الفرض ، لا سبيل إلى الثاني ، لما مرّ ، فتعيّن الأول.
وحمله على الاستحباب لإيقاع الفرض على الوجه الأكمل ـ كما في غير محل ـ يتوقف على وجود معارض ، وليس إلاّ أن يكون ما دلّ على جواز المحاذاة في غير الجماعة ، لعدم قول بالفرق أجده بينه وبينها أصلا. ومع ذلك فترك المحاذاة أولى.
( و ) كذا ( لو كانت واحدة ) إلاّ أنه ينبغي لها مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام ، كما في الصحيح : « الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » (٢) ونحوه غيره (٣).
وإن كان مع المأموم الرجل الواحد امرأة وقف هو عن يمينه وهي خلفه ، كما في الخبر (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلي ب ٩ ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ذيل الحديث ١١٧٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٩.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.