( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد ) من يصلّي ( جماعة ، إماما ) كان فيها ذلك المنفرد ( أو مأموما ) إجماعا منّا على الظاهر المحكي مستفيضا (١) ، والصحاح به مستفيضة جدّا (٢).
وقصور جملة منها دلالة على الاستحباب ـ لاحتمال ورود الأمر فيها للرخصة ؛ لوقوعه جوابا عن السؤال عنها فلا يفيد سوى الإباحة ـ مجبور بأن جملة أخرى منها فيها الأمر من غير تلك القرينة ، وأقله الاستحباب ، لانتفاء الوجوب بالإجماع ، مع تصريح الموثق بالأفضلية (٣).
وأما الصحيح المخيّر بين الإعادة وعدمها (٤) فهو وإن أوهم الإباحة المحضة إلاّ أن تصريحه أخيرا بجعل المعادة سبحة أوضح قرينة على استحباب الإعادة. هذا مع أن الرخصة في الإعادة تستلزم كون المعادة سنّة ؛ لأنها عبادة ، وهي لا تكون إلاّ بفضيلة.
ويستفاد من الصحيح ونحوه الرضوي (٥) كون الوجه المنوي فيها الندب لا الفرض. وهو خيرة الأكثر (٦) ؛ لخروجه بالأولى عن العهدة ، فلا معنى لقصد الوجوب بالثانية.
خلافا للشهيدين فجوّزاه بنيته أيضا (٧) ؛ للصحيحين الآمرين بجعلها
__________________
(١) حكاه صاحب المدارك ٤ : ٣٤١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٩٥ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨٢١ ، الوسائل ٨ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٨.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٤.
(٦) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٩١ ، صاحب المدارك ٤ : ٣٤٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٩٥.
(٧) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٦٦ ، والدروس ١ : ٢٢٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٤ ،