الفريضة (١). والدلالة ليست واضحة ؛ لاحتمال الفريضة فيهما الفائتة دون التي تراد فيها الإعادة ، أو كون المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة الفريضة ، كما ذكرهما شيخ الطائفة (٢) ، مستدلا عليهما ببعض المعتبرة.
ويحتمل فيهما غير ذلك ممّا ذكره جماعة (٣) ، فلا يمكن أخذ هما لما ذكراه حجة ، سيّما مع مخالفتهما الأصول الشرعية.
وظاهر العبارة ـ ككثير وصريح جماعة (٤) ـ اختصاص استحباب الإعادة بالمنفرد دون الجامع.
خلافا للشهيدين فعمّماه لهما (٥) ؛ للعموم. وفيه منع ، إلاّ أن يدّعى استفادته من بعض الصحاح المتضمنة لترك الاستفصال ، وهو غير بعيد ، ولكنه لا يخلو عن نظر ، ولا ريب أن الأول أحوط.
ونحوه الكلام في استحبابها لمصلّين فرادى ، إلاّ أنّ الاحتياط فيه آكد وأولى.
( وأن يخصّ بالصفّ الأول الفضلاء ) وأهل المزية الكاملة من علم أو
__________________
وروض الجنان : ٣٧١.
(١) الأول :
الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.
الثاني :
الكافي ٣ : ٣٧٩ / ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.
(٢) راجع التهذيب ٣ : ٥٠ ذيل الحديث ١٧٦.
(٣) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٩١ ، والفيض الكاشاني في الوافي ٨ : ١٢٤٧ ، والعلاّمة المجلسي في مرآة العقول ١٥ : ٢٦٨.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٣٤٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٣.
(٥) الدروس ١ : ٢٢٣ ، روض الجنان : ٣٧١.