للأفضل (١).
( وأن يسبّح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) للموثقين (٢) ، وفي ثالث : « أمسك آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » (٣) ونحوه الرضوي في الصلاة خلف المخالف (٤).
وإطلاق ما عداه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصلاة خلفه أو خلف المرضي المستحب خلفه القراءة فيما إذا كانت جهرية ولم يسمع الهمهمة.
قيل : ويحتمل الاختصاص بالأول ؛ لأنه المتبادر من النص (٥).
( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي الخلاف في أواسط كتاب الصلاة الإجماع عليه (٦) ؛ الخبرين (٧).
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف هنا فعند فراغ المؤذّن (٨). وهو غير واضح المستند ، كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض
__________________
(١) الذكرى : ٢٧٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٢ ، ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٣ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥ ، المحاسن : ٣٢٦ / ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ١.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، المستدرك ٦ : ٤٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.
(٥) قال به صاحب المدارك ٤ : ٣٤٤.
(٦) الخلاف ١ : ٣١٧.
(٧) الأول : الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ١.
الثاني : التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨٠ ، أبواب صلاة الجماعة ب ٤٢ ح ٢.
(٨) المبسوط ١ : ١٥٧ ، الخلاف ١ : ٥٦٤.