( وأن يصلّي نافلة بعد ) الأخذ في ( الإقامة ) كما في الصحيح (١).
ولا يحرم على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للأصل ، مع إشعار الصحيح به ، لتضمنه لفظة : « لا ينبغي ».
خلافا للنهاية وابن حمزة (٢) فالحرمة. والحجّة عليها غير واضحة ، مع مخالفتها لما عرفته ، مضافا إلى الاعتبار ، لأن الجماعة مندوبة فلا تحرم لأجلها النافلة ، إذ لا يحرم تركها ، وهو أقلّ من التشاغل بالنفل رتبة ، فيكون بالجواز أولى.
( الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ) حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها. فيجوز لذي الأدوار لكن على كراهة على الأشهر ، وبها قطع الفاضل في موضع من التذكرة (٣) ، وفي آخر منها بالحرمة (٤) ، لحجة غير ناهضة. ولكنها أحوط ؛ خروجا عن الشبهة ، واحتياطا للعبادة.
( والإيمان ) أي الاعتقاد بالأصول الخمسة بحيث يعدّ من الإمامية.
( والعدالة ) وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات ، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا ، والصغيرة مع الإصرار عليها ، وملازمة المروّة التي هي اتّباع محاسن العادات واجتناب مساويها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمّة ، في المشهور بين أصحابنا.
ويأتي الكلام فيها وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
( وطهارة المولد ) عن الزنا ، ولا بأس بمن تناله الألسن وولد الشبهة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ بتفاوت ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٤ ح ١.
(٢) النهاية : ١١٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٦.
(٣) التذكرة ١ : ١٧٦.
(٤) التذكرة ١ : ١٤٤.