ولا خلاف بيننا في اشتراط هذه الأمور الأربعة ـ كالبلوغ في الجملة ـ بل عليه دعوى الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، وهي في العدالة كادت تبلغ التواتر ، كالنصوص فيها ، وأما فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة ، وهي ما عدا الإيمان ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : « لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا » (٢).
وفي آخر : « خمسة لا يؤمّون الناس على حال » وعدّا منهم (٣).
وأما هو فيدل على اعتباره ـ بعد فحوى ما دلّ على اعتبار العدالة ، بل صريحه إن قلنا بأن المخالف فاسق ـ الصحيح : في الصلاة خلف الواقفية ، فقال : لا (٤).
وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه (٥).
( و ) يشترط ( البلوغ ) مطلقا ( على الأظهر ) الأشهر ، وعن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه (٦) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ؛ للخبر (٧)
__________________
(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤٣١ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ١٣٩ ، ١٤٢ ، والشهيد في الذكرى : ٢٦٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦ / ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠.
(٦) المنتهى ١ : ٥٩٦.
(٧) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.