خلافا للإسكافي ففرّق ، فقال في الثاني بالأول ، وفي الأول بالثاني (١).
ولا بين إمامته بالبالغين في الفرائض أو في النوافل أو بغيرهم مطلقا ؛ خلافا للدروس ففرّق بين الأول فالأول ، وغيره فالثاني (٢).
ولا أعرف لهما حجة يعتد بها ، سيّما في مقابلة الأدلة المتقدمة مطلقا.
( ولا ) يجوز أن ( يؤم القاعد القائم ) إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والسرائر والتذكرة وغيرها (٣) ، ويظهر أيضا من المنتهى (٤).
وللنبوية المشهورة المروية من طرق الخاصة والعامة : « لا يؤمّن أحد بعدي جالسا » (٥).
وإطلاقه وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا ، إلاّ أنه مقيد بما إذا أمّ قائما ، كما ذكر الأصحاب ، من غير خلاف يعرف بينهم ، وفي روض الجنان الإجماع عليه (٦) ؛ وهو الحجة عليه ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات (٧) المعمول به بين الأصحاب.
قالوا : وكذا الكلام في جميع المراتب : لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع ، ويؤيده ـ بعد الأصل في العبادة ـ القوية : « لا يؤمّنّ
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٥٣.
(٢) الدروس ١ : ٢١٩.
(٣) الخلاف ١ : ٥٤٤ ، السرائر ١ : ٢٨١ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ٤٣٦ ، والمفاتيح ١ : ١٦٠.
(٤) المنتهى ١ : ٣٧١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٩ ، الوسائل ٨ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١ وقد رواه البيهقي في سننه ٣ : ٨٠.
(٦) روض الجنان : ٣٦٤.
(٧) الوسائل ٤ : ٤٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٥١.