ونحوه المرسل المروي في صلاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
ومرّ في الصحيح استحباب خصوص الكهف والحجر.
وقوله ( مع السعة ) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا ، ووجه التقييد به واضح.
( و ) أن ( يكبّر كلّما انتصب من الركوع ) في كل من العشر ركعات ( إلاّ في الخامس والعاشر فإنه يقول ) عند الانتصاب منهما ( سمع الله لمن حمده ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى (٢) ، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة (٣).
وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله (٤).
( وأن يقنت ) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع ( خمس قنوتات ) بلا خلاف أجده ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها (٥).
قال الصدوق : وإن لم يقنت إلاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز ؛ لورود الخبر به (٦).
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والبيان (٧) جواز
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩ ح ١.
(٢) الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١.
(٣) راجع ص ١٨ ، ١٩.
(٤) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، ورواه الشهيد رحمهالله في النفلية ص ٣٧ ، قال : وروي نادرا عمومه ـ أي عموم التسميع ـ إذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.
(٦) الفقيه ١ : ٣٤٧.
(٧) النهاية : ١٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٣ ، الوسيلة : ١١٣ ، عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٦٥ ، الجامع للشرائع : ١٠٩ ، البيان : ٢١١.