الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان والذكرى وغيرها (١) ، النبوي المشهور : « لا تؤمّ المرأة رجلا » (٢).
ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة : « ولا تؤمّ الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلّمين ، ولا المسافر المقيمين » (٣).
ويستفاد من فحوى العبارة جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها ، على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٤).
وأما في الفريضة فقولان ، أصحّهما نعم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه (٥) ؛ للمعتبرة المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.
فمن الأوّلة ، النبوي : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أمّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا (٦).
والخاصي المروي في الفقيه : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة » قيل : ففي صلاة المكتوبة تؤمّ بعضهن بعضا؟ قال : « نعم » (٧).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٤٨ ، المعتبر ٢ : ٤٣٨ ، المنتهى ١ : ٣٧٣ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ، روض الجنان : ٣٦٥ ، الذكرى : ٢٦٧ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١٦٠.
(٢) سنن البيهقي ٣ : ٩٠.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٥١ ، المستدرك ٦ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.
(٤) انظر روض الجنان : ٣٦٧ ، والحدائق ١١ : ١٨٧.
(٥) الخلاف ١ : ٥٦٢ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ، المعتبر ٢ : ٤٢٧ ، المنتهى ١ : ٣٦٨.
(٦) سنن البيهقي ٣ : ١٣٠.
(٧) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ٢.