اختصاص الإطلاق بصورة حضور الإمام الراتب دون الغيبة بحكم التبادر.
وحكم في المنتهى بعدم الانتظار مطلقا ؛ معلّلا ـ بعد النصوص المشار إليها ـ بأن فيه تأخيرا للعبادة في أول وقتها ، وذلك شيء رغب عنه (١) ، هذا.
ولعلّ ما ذكروه أحوط وأولى ؛ إذ ليس في النصوص مع قصور أسانيدها ما يدل على كون الإمام راتبا ، فتأمل جدّا.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة وغيره كالمستعير ، ولو اجتمعا قيل : فالمالك أولى (٢) ، وقيل : المستعير (٣) ، ولعلّه الأقوى.
ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى.
( وكذا الهاشمي ) يقدّم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة لا مطلقا ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة (٤).
وأولويته كذلك مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف (٥) ، أو متأخريهم خاصة كما في روض الجنان ، قال : وأكثر المتقدمين لم يذكروه (٦).
قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في الأخبار إلاّ ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قدّموا قريشا ولا تقدّموهم » (٧) وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى ، نعم هو مشهور
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٨٣.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٥٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٥٢.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٤ ، والنهاية : ١١١ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٢٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ٥٣.
(٥) المختلف : ١٥٦.
(٦) روض الجنان : ٣٦٥.
(٧) انظر الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ / ٦١٠٨ ، ٦١٠٩ ، ٦١١٠.