وإطلاق الفتوى والرواية يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وبه صرّح في المنتهى وكذا في الذخيرة (١) ؛ لما مرّ ، مضافا إلى صريح الخبر في الثاني (٢).
ويكفي في الأول الإطلاق ، سيّما مع كونه هو المتبادر ، ولذا جعله في المدارك أحوط (٣).
وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الإتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء القراءة ، وقيل : يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها (٤) ، وجعله في المدارك أحوط أيضا (٥).
( ويكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر ) وبالعكس ؛ للموثق : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري » (٦).
ونحوه الرضوي مبدلا لفظة « لا » بلا يجوز (٧).
وظاهر هما وسيّما الثاني وإن كان هو التحريم كما مرّ نقله عن والد الصدوق ، وحكي عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة (٨) ، إلاّ أنهما محمولان على الكراهة ، كما عليه من عداهما كافة ، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرّحة بالجواز والصحة.
منها : عن المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال : « يصلّي ركعتين ويمضي
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٨١ ، الذخيرة : ٣٩٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٤.
(٣) المدارك ٤ : ٣٦٣.
(٤) روض الجنان : ٣٦٨.
(٥) المدارك ٤ : ٣٦٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ ، التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٣ ، المستدرك ٦ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.
(٨) نقله عنهما في المختلف : ١٥٥.