بـ « لا ينبغي » ظاهر في الكراهة ، سيّما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة ، هذا مضافا إلى الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في المسألة التاسعة من المسائل الآتية.
( وأن يؤمّ الأجذم والأبرص ) بلا خلاف في المرجوحية ، بل عليها الإجماع في الانتصار والخلاف (١) ؛ للنهي في الصحاح وغيرها ، منها : « خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » (٢) ونحوه آخر بزيادة قوله : « حتى يهاجر ، والمحدود » (٣).
ومنها : « لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » (٤).
وظاهرها المنع مطلقا ، كما عليه جماعة من القدماء كالشيخ في الخلاف والمرتضى (٥) ، قيل : وأتباعهما (٦).
خلافا للفاضلين والشهيدين وأتباعهم (٧) ، بل عامة المتأخرين ـ إلاّ النادر
__________________
ب ٤١ ح ٢.
(١) الانتصار ٥٠ ، الخلاف ١ : ٥٦١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
(٥) الخلاف ١ : ٥٦١ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩.
(٦) كما قال به صاحب المدارك ١ : ٣٦٨ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، وإشارة السبق : ٩٦ ، والمهذّب ١ : ٨٠ ، وشرح جمل العلم والعمل لابن البراج : ١١٧.
(٧) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤٢ ، العلامة في المنتهى ١ : ٣٧٤ ، والمختلف : ١٥٤ ، والتحرير ١ : ٥٣ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢١٩ ، والبيان : ٢٣٢ ، والذكرى : ٢٦٩ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٦٣.