وكيف كان : فالمسألة محل إشكال إلاّ أنّ المصير إلى المنع أحوط للعبادة.
وهنا قولان آخران مفصّلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز ، وبغيره فالمنع ، كما في أحدهما (١) ؛ وإمامتهما في الجمعة فالثاني وغيرها فالأول ، كما في ثانيهما (٢).
ولم أعرف مستندهما ، مع إطباق النصوص مطلقا وأكثر الفتاوي على خلافهما ؛ لإطلاقهما.
إلاّ أن يدّعى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بإمامتهما بغير هما ، فيرجع في إمامتهما بمثلهما إلى مقتضى الأصل وإطلاقات الأمر بالصلاة وشرعية الجماعة ، إلاّ أن يمنع التمسك بمثلها في تصحيح العبادة ، ولا يخلو عن مناقشة ، فهذا التفضيل لا يخلو عن قوّة ، سيّما وقد ادّعى عليه ابن زهرة إجماع الإمامية (٣).
( و ) كذا الكلام في إمامة ( المحدود بعد توبته ) فالمشهور بين المتأخرين الجواز على كراهة ، وعند جماعة من القدماء الحرمة ، إمّا مطلقا كما عليه جملة (٤) ، أو إلاّ بمثله كما عليه آخرون (٥) ، ومنهم ابن زهرة مدّعيا عليه إجماع الإمامية ، وعليه ينزل إطلاق النهي في بعض الصحاح المتقدمة كما عرفته.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، شرح الجمل للقاضي : ١١٧.
(٢) السرائر ١ : ٢٨٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٤) منهم : المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، والشيخ في النهاية : ١١٢ ، والقاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١١٧.
(٥) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.