ولا معارض له ولا للإجماع المنقول عدا فحوى ما دلّ على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الإمامة ، ولا يخلو عن مناقشة ، سيّما بعد ورود النهي في الصحيحة.
والجمع بينهما وإن أمكن بحمله على الكراهة ، إلاّ أن إبقاءه على ظاهره من الحرمة وصرف الأولوية عن ظاهرها والخروج عنها ـ إن سلّمناها ـ أوفق بالقواعد الأصولية ، سيّما بعد الاتفاق على صرفها بالإضافة إلى الكراهة ، واعتضاد المنع بإجماع ابن زهرة وأخبار أخر سيأتي إليها الإشارة.
مضافا إلى ما عرفته من أن حمل النهي فيها على الكراهة يوجب استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد ، وهو مرغوب عنه.
وبه يعرف الجواب عن مفهوم الخمسة في جملة من الصحاح المتقدمة الدالة على الجواز فيمن عداهم حتى المحدود الذي لم يعدّ منهم لو تمسك به للكراهة ؛ لأن دلالته بالعموم ، والصحيحة ومعاضدها بالخصوص ، وهو مقدّم ؛ لما عرفته.
( و ) أن يؤمّ ( الأغلف ) غير المقصّر في الختان ؛ للنهي عنه في النصوص المروية في الخصال وغيره ، منها : « ستة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف » (١).
ومنها : « لا يؤمّ الناس المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ،
__________________
(١) الخصال : ٣٣٠ / ٢٩ ، مستطرفات السرائر : ١٤٥ / ١٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٦.