المعتبرة.
خلافا للفاضل في المنتهى فلا يكره مطلقا ، قال : إذ الإثم إنما يتعلق بمن يكرهه لا به (١). وهو اجتهاد في مقابله النص.
وله في التذكرة ففصّل بين كراهة المأمومين له لدينه فالثاني ، وإلاّ فالأول (٢). ولا بأس به ؛ للأصل ، مع اختصاص النصوص بحكم التبادر وغيره بالثاني ، وهو كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.
( و ) ان يؤمّ ( الأعرابي ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكّان البادية ( بالمهاجرين ) وسكّان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الأحكام ؛ للنهي عنه في الصحاح المتقدمة وإن اختلفت في الإطلاق كما في جملة منها ، والتقييد بالمهاجرين كما في غيرها ، وعليه عامة أصحابنا إلاّ نادرا ، وهو الجعفي على ما حكاه عنه في الذكرى (٣).
وبظاهر النهي أخذ أكثر القدماء ، حتى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع (٤) ، بل لا خلاف أجده بينهم صريحا إلاّ من الحلّي فأفتى بالكراهة (٥) ، وتبعه الماتن والمتأخرون قاطبة.
ولعلّه لقوة احتمال اختصاص الأعرابي الوارد في الصحاح وكلمة المانع من قدماء الأصحاب بمن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها ، ومن يلزمه المهاجرة وجوبا ، لأنه الغالب المتبادر منه عند إطلاقه يومئذ ، بل مطلقا. ولا ريب في المنع عن إمامته حينئذ ؛ لعدم العدالة المشترطة في الصحة إجماعا ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٧٤.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٩.
(٣) الذكرى : ٢٦٩.
(٤) الخلاف ١ : ٥٦١.
(٥) السرائر ١ : ٢٨١.