بالكلية.
هذا إذا تبيّن الخلل بعد الصلاة.
أما في أثنائها ، ففي جواز الانفراد ، ولزوم الاستيناف ، قولان مبنيّان على الخلاف المتقدم ، فيأتي الأول على المختار ، وغيره على غيره.
ويدل على خصوص المختار هنا جملة من النصوص ، منها : ما مرّ في بحث ما لو عرض للإمام حدث من نحو الصحيح : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبر هم أنه ليس على وضوء ، قال : « يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الإمام ضمان » (١) فتأمل.
( ولو كان ) المأموم قبل الصلاة ( عالما ) بالخلل فائتمّ به ( أعاد ) ها قطعا ؛ لعدم الامتثال ، إلاّ إذا اقتدى بمخالف تقية أو مطلقا ، فظاهر جملة من النصوص (٢) والفتاوي (٣) عدم الإعادة مطلقا ، إلاّ أن الإعادة مع عدم التقية أحوط وأولى حيث يكون لشيء من الواجبات تاركا.
وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الشرح في بحث استحباب الصلاة مع المخالفين ، من أرادها فليطلبها من هناك.
وإنما لم يذكر الأصحاب هذا الاستثناء هنا بناء على أن الاقتداء بالمخالف ليس اقتداء حقيقة وإنما هو شبه اقتداء ، ولما أن كان يوجب سقوط بعض الواجبات وأقلّه الجهر بالقراءة أحيانا ذكره العبد هنا.
( الثانية : ) قد سبق أنّ الأشهر الأقوى إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام
__________________
الحديث ١٢٠٠.
(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤.
(٣) كما في النهاية : ١١٣ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٥٦ ، والذكرى : ٢٧٥.