راكعا (١) ، وعليه ف ( إذا ) دخل موضعا يقام موضعا يقام فيه الجماعة وقد ركع الإمام و ( خاف ) بالتحاقه به ( فوت الركوع عند دخوله ) في الصلاة برفع الإمام رأسه ( ف ) نوى وكبّر في موضعه و ( ركع ) محافظة على إدراك الركعة ( جاز ) إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الإمام بما لا يجوز له التباعد عنه به على ما نصّ به جماعة ، كالفاضل المقداد وغيره (٢) وله ( أن يمشي راكعا ليلتحق ) بالصف ، بلا خلاف يعرف ، وبه صرّح بعض (٣) ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه (٤) ، وبه صرّح في الخلاف (٥).
للصحيح : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ، ويجوز له السجود في مكانه ثمَّ الالتحاق » (٦).
ولآخر : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه ، فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف » (٧).
وفي ثالث : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يوما وقد دخل المسجد لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ، ثمَّ قام
__________________
(١) راجع ص ٢٠٦.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٢٧٧ ؛ وانظر روض الجنان : ٣٧٦.
(٣) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦٧.
(٤) المنتهى ١ : ٣٨٢.
(٥) الخلاف ١ : ٥٥٥.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٦ ، التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨١ ، الوسائل ٨ : ٣٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢ ، الوسائل ٨ : ٣٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٣.