فمضى حتى لحق بالصف (١).
وعليه الإجماع أيضا أيضا في ظاهر المنتهى (٢).
وإطلاق النص والعبارة يقتضي جواز المشي ولو حالة الذكر. خلافا لجماعة فقيّدوه بغيرها (٣) ؛ محافظة على الطمأنينة الواجبة فيها اتفاقا ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لأن تقييد الفتوى والنص هنا بأدلة الطمأنينة ليس بأولى من تقييدها بهما ، إلاّ أن يرجح الأول بأن في الثاني تركا للواجب لإدراك أمر مستحب ، وهو غير معقول ، لكنه بترك القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض.
ونحوه الكلام فيما مرّ ممّا ذكره الجماعة من المانع الشرعي ، كيف ولو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا ، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور ، دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطى ، مع أنه لم ينقل الخلاف عنه هنا ، فتأمل جدا.
ولا ريب أن ما ذكروه أحوط واولى ، كاعتبار عدم وقوع فعل كثير في مشيه وأن يجر رجليه حينئذ ولا يتخطى ، كما قاله الصدوق ورواه (٤).
( الثالثة : إذا كان الإمام في محراب داخل ) في الحائط أو المسجد على وجه يكون إذا كان وقف فيه لا يراه من على جانبيه ( لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول ) أي الصف الذي هو جملتهم ؛ لعدم المشاهدة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٥ ، الوسائل ٨ : ٣٨٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٢.
(٢) المنتهى ١ : ٣٨٢.
(٣) منهم الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٢٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٢٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٤ ذيل الحديث ١١٤٨.