وبالجملة : لا أرى شبهة في حكم المسألة من حيث الفتوى. وأما من جهة النص فمشكل ؛ إذ لم أقف على ما يدل عليه منه عدا الصحيحة المتقدمة في بحث الشروط (١) ، ودلالتها عليه غير واضحة ، إلاّ أن يتمم بفهم الطائفة ، مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة ، هذا.
وفي الصحيح : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » (٢).
وفي آخر : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : « لا بأس إذا كنت تتوسع به » (٣).
وفي هذا إشعار ، بل ظهور تام بصحة صلاة المأمومين من جانبي من يقابل الإمام خلفه في المحراب ، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية ، وإلاّ فلا تحصل من ولوجه في المحراب إلاّ التوسعة بنفس واحدة ، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته ، فتأمل.
( الرابعة : إذا شرع ) المأموم ( في نافلة فأحرم الإمام قطعها ) أي قطع المأموم النافلة ( إن خشي الفوات ) تحصيلا للجماعة التي هي أهمّ من النافلة ، على ما صرّح به الجماعة ، ويستفاد من المعتبرة الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة ، إذ هو في معنى إبطال الفريضة ، فإذا جاز لدرك فضيلة الجماعة فجواز إبطال النافلة لدركها أولى.
وللرضوي : « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإمام » (٤).
__________________
(١) راجع ص ٢٠٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤١ ، التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨١ ، الوسائل ٨ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦١ ح ١.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، المستدرك ٦ : ٤٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ذيل حديث