وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين خوف الفوات وعدمه ، كما هو ظاهر إطلاق الحلّي والمحكي في المختلف عن الشيخ والقاضي (١).
خلافا للأكثر فقيّدوه بالأول ، قالوا : ليحوز الفضيلتين. وهو أحوط ، سيّما على القول بمنع قطع النافلة اختيارا.
وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة ، أو الصلاة جملة؟
وجهان ، الظاهر الأول ، لأوفقيته بظاهر الرضوي والنصوص الآتية على ما سيأتي.
( ولو كان ) المأموم ( في فريضة ) وأحرم الإمام أو أذّن وأقام كما يستفاد من نصوص المقام ( نقل نيته ) من الفرض ( إلى النفل وأتم ركعتين ) بلا خلاف صريح ، بل عليه في ظاهر التذكرة وغيرها (٢) الإجماع ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا » (٣).
وبمعناه الموثق (٤) والرضوي (٥) ، بزيادة فيه ، وهي : النهي عن قطع الفريضة وتعيين العدول إلى النافلة ، وفيهما ، وهي : تخصيصه بالإمام المرضي دون من لا يقتدى به.
__________________
١.
(١) الحلي في السرائر ١ : ٢٨٩ ، المختلف : ١٥٩.
(٢) التذكرة ١ : ١٨٤ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ١٥٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٥ ، المستدرك ٦ : ٤٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ١.